الشيخ السبحاني
79
الوسيط في أصول الفقه
الثالثة : صدق الوفاء بالنذر على الأعم إذا نذر الرجل أن يعطي درهماً للمصلّي فعلى القول بوضعها للصحيح لا يُجزى ولا تبرأ ذمّته إلّا باعطائه لمن صلّى صلاة صحيحة ، بخلافه على القول بالأعم فيجزى مطلقاً ، كانت صلاته صحيحة أم فاسدة . يلاحظ عليه : انّ الاجزاء وبراءة الذمة تابع لكيفية النذر ، لا للوضع فلو نذر أن يعطى لمن صلّى صلاة صحيحة فلا يجزى الدفع لغيره وإن كان الوضع للأعم ، ولو نذر أن يعطى الأعم ممّن صلّى صلاة صحيحة ، يجزى وإن كان الوضع للصحيح . الرابعة : صحّة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة ربما يقال : انّه تظهر الثمرة فيما إذا ورد النهي عن محاذاة المرأة للرجل في حال الصلاة وعلمنا بفساد صلاة المرأة ، فعلى القول بوضعها للصحيح ، تصحّ صلاة الرجل ولا يشملها النهي ، بخلاف ما إذا قلنا بأنّها للأعم ، فيشملها النهي . « 1 » ومثلها إقامة صلاتي جمعة في أقلّ من فرسخ مع بطلان إحداهما . يلاحظ عليه : مضافاً إلى أنّ النهي في هذه المقامات منصرف إلى الصلاة الصحيحة ، سواء كان لفظ الصلاة موضوعاً للصحيح منها أو للأعمّ أنّه ليس ثمرة للمسألة الأُصولية إذ غاية ذلك هو البحث عن إمكان تطبيق الحكم الكلّي ، على هذا المورد وليس ذلك ثمرة لها . ومنه تظهر حال الثمرة الثالثة أيضاً فلاحظ .
--> ( 1 ) . المحاضرات : 193 / 1 .